الشيخ الطوسي

103

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

يصلي الرجل والمرأة وهما مختضبان أو عليهما خرقة الخضاب إذ كانت طاهرة . باب الجمعة وأحكامها الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه . ومن شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس ، ويبلغ عدد من يصلي بهم سبعة نفر . فإن كانوا أقل من ذلك ، لم تجب عليهم الجمعة . ويستحب لهم أن يجمعوا إذا كانوا خمسة نفر . ومع حصول هذه الشرائط تسقط عن تسعة نفر : الشيخ الكبير ، والطفل الصغير ، والمرأة ، والعبد ، والمسافر ، والأعمى ، والأعرج ، والمريض ، ومن كان على رأس أكثر من فرسخين . ويلزم هؤلاء المذكورين ، إلا من هو خارج عن التكليف مثل الطفل الصغير ، الفرض أربع ركعات . فإن حضروا الجمعة ، وجب عليهم الدخول فيها ، وأجزأتهم صلاة ركعتين . وإن لم يحضروا ، لم يجب عليهم الحضور حسب ما قدمناه . ولا يجوز أن يجمع في بلد واحد في موضعين . وأقل ما يكون بين الجمعتين ، ثلاثة أميال فصاعدا .